عثمان عمليات داخل عقوبات الخزانة الأمريكية
متابعات ـ مواطنون
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم عقوبات على عثمان محمد حامد محمد الشهير بعثمان عمليات، وعلي يعقوب جبريل القائدين العسكريين في قوات الدعم السريع، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية بريان إي. نيلسون: "بينما يواصل الشعب السوداني المطالبة بإنهاء هذا الصراع، ركز هؤلاء القادة على التوسع إلى جبهات جديدة والقتال من أجل السيطرة على المزيد من الأراضي".
وأضاف: "ستواصل الولايات المتحدة استخدام العقوبات لدعم عملية السلام والعمل ضد أولئك الذين يزيدون من إدامة الصراع على الجانبين".
تم تصنيف عثمان عمليات، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه قائدا أو مسؤولًا تنفيذيًا أو عضوًا في مجلس إدارة قوات الدعم السريع، وهي كيان شارك أو شارك أعضاؤه في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلق لفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين.
وتم إدراج جبريل، بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، لكونه شخصًا أجنبيًا كان أو كان قائدًا أو مسؤولا تنفيذيا كبيرا في قوات الدعم السريع، وهو كيان لديه أو أعضاؤه ، متورط في أعمال أو سياسات تهدد السلام أو الأمن أو الاستقرار في السودان فيما يتعلق بفترة ولاية هذا القائد أو المسؤول أو كبير المسؤولين التنفيذيين أو عضو مجلس الإدارة.
نتيجة لإجراء اليوم، سيتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات الأشخاص المدرجين أعلاه والموجودة في الولايات المتحدة أو في حوزة أو سيطرة أشخاص أمريكيين ويجب إبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عنها. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا حظر أي كيانات مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 بالمائة أو أكثر من قبل شخص واحد أو أكثر من الأشخاص المحظورين. ما لم يكن ذلك مصرحا به بموجب ترخيص عام أو خاص صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، أو معفى، تحظر لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بشكل عام جميع المعاملات التي يجريها أشخاص أمريكيون أو داخل (أو عبر) الولايات المتحدة والتي تنطوي على أي ممتلكات أو مصالح في ممتلكات أشخاص محددين أو محظورين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات المالية والأشخاص الآخرين الذين يشاركون في معاملات أو أنشطة معينة مع الكيانات والأفراد الخاضعين للعقوبات قد يعرضون أنفسهم للعقوبات أو يخضعون لإجراءات إنفاذ. ويشمل الحظر تقديم أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من قبل أي شخص محدد أو إليه أو لصالحه، أو تلقي أي مساهمة أو توفير أموال أو سلع أو خدمات من أي شخص من هذا القبيل.