04/10/2023

اتفاقيات جنيف الاربع لحماية ضحايا النزاعات المسلحة

مواطنون
من المهم الإطلاع على خلاصة التجربة الإنسانية في التعاطي مع الحروب والنزاعات المسلحة دون اعتبار استمرارها أمراً ضرورياً. وهذا ضروري لترسيخ القيم والمبادئ الوطنية التي يجب علينا تبنيها ليس في جعل الحرب امراً يمكن التعايش معه، ولكن لمحاصرة الانتهاكات وإمكانية المحاسبة عليها، وضرورة هذا وفق مباديء نؤمن بها كسودانيين وكجزء من هذا العالم، بالتالي علينا ان نكون معنيين بحصر الانتهاكات التي تتم بحق المدنيين والعسكريين على السواء الآن، فما يعنينا أكثر من النجاة وفق شروط الحرب، هو الحياة من خلال واجبات السلام.

اتفاقية جنيف الاولى: لتحسين حالة الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، اغسطس ١٩٤٩.

وقد وقعت اول نسخة منها ١٨٦٤. قبل ان تراجع بشكل كبير ويستعاض عنها بنسخة عام ١٩٠٦، وايضا نسخة عام ١٩٢٩، قبل توقيع اتفاقيات جنيف الاربع في تاريخ ١٢ اغسطس ١٩٤٩.

اتفاقية جنيف الثانية: لتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى للقوات المسلحة بالبحار

وقعت النسخة الاولى منها عام ١٩٠٦ بعد الحرب الروسية اليابانية. قبل توقيع اتفاقيات جنيف الاربع.

اتفاقية جنيف الثالثة: بشان معاملة اسرى الحرب. وقد وقعت النسخة الاولى منها في عام ١٩٢٩، ومن المهم انه وحسب النسخة الاخيرة وفق اتفاقيات جنيف الاربع في العام ١٩٤٩ يشمل تعريف اسرى الحرب وفق المادة اربعة في الاتفاقية؛ القوات المسلحة والمليشيات والوحدات التي تعمل متطوعة في هذه القوات، والمليشيات والوحدات الاخرى التى تدعم احد طرفي النزاع كحركات المقاومة والملتزمة بقوانين وقواعد الحرب.

اتفاقية جنيف الرابعة: حماية الاشخاص المدنيين اوقات الحرب

يشمل تعريف مدنيين هنا جميع الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر. ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن:

( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.

معرض الصور