02/01/2024

العَدَالَةُ الانْتِقَالِيَّة بَيْنَ الوَاقِعِ السُّودَانِيِّ والتَّجَارِبِ العَالَمِيَّة‎ (1 -3)

كمال الجزولي
I
فى التَّاسع من يناير 2005م أبرم النِّظام البائد، باعتباره حكومة «أمر واقع de facto»، مع الحركة الشَّعبيَّة/الجَّيش الشَّعبي لتحرير السُّودان «اتفاقيَّة السَّلام الشَّامل CPA»التي نصَّت على فترة انتقاليَّة مدَّتها ستُّ سنوات، كما رتَّبت لصدور الدُّستور الانتقالي لسنة 2005م. ورغم ما احتوش تينك الوثيقتين من سلبيات، وما ناشهما من انتقادات شملت، في ما شملت، منهجيَّة إصدارهما بعيداً عن الحاضنة الوطنيَّة للحركة السِّياسيَّة والاجتماعيَّة، فقد عوَّل حتى المعارضين على أن بمستطاعهما، لو توفرت لطرفيهما إرادة سياسيَّة كافية، أن يؤسِّسا لمسار سلس صوب هدفيهما الرَّئيسين: "السَّلام الشَّامل" و"التَّحوُّل الدِّيموقراطي".

لكن مسبحة تلك الفترة الانتقاليَّة كرَّت دون التَّحرَّك شبراً واحداً باتِّجاه ذلك المسار المأمول، بل العكس هو الصَّحيح، حيث انفصل الجَّنوب بدولته، وانهار اتِّفاق دارفور الهشُّ في أبوجا، وراح اتِّفاقها الآخر في الدَّوحة يترنَّح، ومثله اتِّفاق الشَّرق في أسمرا، واتِّفاق التَّجمُّع الوطني في القاهرة، ثمَّ راحت الأوضاع الحربيَّة تتفجَّر في جنوب كردفان والنِّيل الأزرق وأبيي، كما راح الشَّرر يتطاير على حدود الشَّمال والجَّنوب!

وفي الثاني من مايو 2012م، أصدر مجلس الأمن الدَّولي، بناءً على مقترحات وتوصيات من الاتِّحاد الأفريقي، وتضامن من الجَّامعة العربيَّة، القرار/2046 الملزم للدَّولتين المستقلتين، وللحركة الشَّعبيَّة ـ شمال، بتسوية نزاعاتهم عن طريق التَّفاوض، بوساطة تابومبيكي، الرَّئيس الجَّنوبأفريقي الأسبق، منذراً بتطبيق عقوبات تحت الفصل السَّابع، وذلك خلال مدد محدَّدة جرى تجديدها، المرَّة تلو المرَّة، لكن بلا جدوى، فقد انقضت كلها دون أن يتوصَّل الفرقاء إلى التَّسوية المأمولة.

II
وفي الحادي عشر من أبريل 2019م أطاحت انتفاضة ديسمبر 2018م الشَّعبيَّة الباسلة بالنِّظام، حيث أسقطت حكومة «الأمر الواقع»، ونقلت السُّلطة إلى حكومة انتقاليَّة مدَّتها ثلاث سنوات، بمهام محدَّدة، من بينها تحقيق شكل وطني من «العدالة الانتقاليَّة Transitional Justice»، تمهيداً لبسط «الدِّيموقراطيَّة» من خلال علاقات القوى السِّياسيَّة والمدنيَّة المختلفة في المجتمع، وإرساء دعائم «السَّلام» المستدام المتفاوض عليه مع حركات الهامش المسلحة، كما يجري، الآن، بجوبا، بين الحكومة والحركات المسلحة. وإذن فإن المعنى الوحيد لكلِّ ذلك، هو أن الحلم، مجرَّد الحلم، بـ «الدِّيموقراطيَّة» و«السَّلام» لا يمكن أن يُرى، ولو في المنام، دَعْ أن يتحقَّق على أرض الواقع، ما لم تجرِ تصفية كاملة لتركة الماضي المثقلة بانتهاكات النِّظام البائد، وقيل انتهاكات جميع الأنظمة الشُّموليَّة السَّابقة، وإلا رُمَّت جراح البلاد على قيح وصديد. وقد اختارت مواثيق الانتفاضة، وقواها الأساسيَّة، نهج «العدالة الانتقاليَّة» طريقاً لهذه التَّصفية المطلوبة، علماً بأنه ليس أمامها، بخلاف ذلك، سوى ثلاثة خيارات آخرى، على أن لكلٍّ منها عواره الذي يحول دون تطبيقه، أو ينتقص من إمكانيَّة هذا التَّطبيق، على الوجه الآتي:

الخيار الأوَّل: أن تعهد السُّلطة الانتقاليَّة بالتَّصفية المطلوبة لآليَّة القانون الوطني والمحاكم الوطنيَّة، أي "العدالة التَّقليديَّة traditional justice"، مِمَّا سيصطدم بالعوائق التَّشريعيَّة التي استنَّها ذلك النِّظام للحيلولة دون مساءلة أعضائه، وموظفيه، ومسؤوليه الأمنيِّين، فضلاً عن المشكلة القانونيَّة القائمة في كون انتهـاكات دارفـور المطلوب تصفيتهـا هـي جـرائم دوليَّـة ارتكـبت بين العامـين 2003م و2004م، بينما تشريعاتنا الجَّنائيَّة الوطنيَّة لم تعرف عناصر القانون الجَّنائي الدَّولي (جرائم الحرب، والجَّرائم ضد الإنسانيَّة، وجريمة الإبادة الجَّماعيَّة) إلا في العام 2010م، حين جرى تعديل القانون الجَّنائي لسنة 1991م، فأضيف إليه الباب الثَّامن عشر، ليشمل، لأوَّل مرَّة، الجَّرائم الدَّوليَّة المشار إليها؛ وبما أن التَّشريع اللاحق لا يسري بأثر رجعي، فإن النِّظام القضائي الوطني يكون، في هذه الحالة، «غير قادر» على محاكمة الانتهاكات المذكورة؛ علماً بأن "القدرة" و"الرغبة" من أهمِّ شروط ولاية القضاء الوطني التي تحجب «الولاية التَّكميليَّة Complementary» عن القضاء الدَّولي.

الخيار الثَّاني: أن تلجأ السُّلطة الانتقاليَّة إلى القضاء الجَّنائي الدَّولي، بما في ذلك محاكم الدُّول التي يقبل قضاؤها الاختصاص الدَّولي، وهو الخيار الذي قد يوفِّر الإمكانات لعدد محدود من المحاكمات، بالنظر إلى طبيعته، وكلفته العالية، بينما كلُّ ضحيَّة ينتظر أن تمتدَّ يد العدالة إلى ظلامته، فضلاً عن افتقار هذا الخيار لإمكانيَّة تطبيق المبدأ القانوني الرَّاسخ، والقائل بأن «العدالة التي تُصرَّف ينبغي أن تُرى وهي تُصرَّف justice to be done is justice to be seen while being done»، وذلك بسبب عامل البُعد الجُّغرافي، وكلفة السَّفر المبهظة، مِمَّا يحرم الضَّحايا وذويهم من حضور جلسات المحاكم المشار إليها.

الخيار الثَّالث: أن تيسِّر السُّلطة الانتقاليَّة تطبيق شكل مناسب من أشكال «المحاكم الهجين Hybrid Courts»، أو ما يُطلق عليها أحياناً «المحاكم المختلطة»، أو «المدوَّلة». هذه المحاكم، وفق طبيعتها القانونيَّة، نوعان، فأمَّا محاكم النَّوع الأوَّل فتنشأ باتِّفاق بين الأمم المتَّحدة، أو منظمة إقليميَّة كالاتِّحاد الأفريقي مثلاً، وبين الدَّولة المعنيَّة العضو في الأمم المتَّحدة، أو في الاتِّحاد الأفريقي، بحسب الحال، وبطلب من الدَّولة نفسها التي يكون قد وقع فيها النِّزاع. أقرب نماذج هذا النَّوع إلينا المحكمة التي أَبرم اتِّفاق إنشائها، بدفع من منظمة الإيقاد، الخصمان اللدودان في الحرب الأهليَّة المأساويَّة التي اندلعت بدولة جنوب السُّودان الوليدة، الرَّئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، وإن أعاقت تطبيق ما اتَّفقا عليه حقيقة وجودهما، وبعض كبار معاونيهما، في قمَّة السُّلطتين السِّياسيَّة والقبَليَّة. وتتكوَّن محاكم هذا النَّوع، عادة، من خليط من قضاة محليِّين تعيِّنهم الدَّولة المعنيَّة، وآخرين أجانب تعيِّنهم الأمم المتحدة، أو الاتِّحاد الأفريقي، وتطبِّق النِّظام القانوني والقضائي للدَّولة التي وقعت فيها الانتهاكات. أمَّا محاكم النَّوع الآخر فينشئها مجلس الأمن الدَّولي، منفرداً، بموجب سلطاته تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتَّحدة، وتطبِّق، بطبيعة الحال، نظاماً أساسيَّاً خاصَّاً بها، ومستقلاً عن الدَّولة المعنيَّة.

مهما يكن من شئ، فإن الدُّروس المستفادة من أكثر نماذج هذين النوَّعين، بالنِّسبة لإمكانيَّة تطبيقهما خلال الفترة الانتقاليَّة الحاليَّة في بلادنا، هي صعوبة إخضاع الرُّؤسا، والقـادة، والشَّـخصـيَّات ذات النُّفـوذ للمحـاكمـة، ولمَّـا يـزالـوا علـى كراســي السُّلطة، فضلاً عن أن هذا الخيار، أيضاً، وبالنظر إلى طبيعته، وكلفته العالية، قد يوفِّر العدالة لعدد محدود من الضَّحايا، مثله، في ذلك، مثل المحاكمات الدَّوليَّة، بينما مئات، إن لم يكن آلاف الظلامات بانتظار أن تمتدَّ إليها يد العدالة.

معرض الصور